الشهيد الأول
20
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
مات العبد ، ولو شرط قرضا أو أجلا معيّنا أو ضمينا صحّ . الركن الثاني : المتعاقدان ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له . فلو باع الطفل ، أو المجنون ، أو المغمى عليه ، أو السكران وإن أذن لهم ، أو المكره لم يصحّ ولو أجازوا بعد الكمال ، إلَّا المكره . ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصحّ ، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صحّ .
--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 153 . ( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 180 .